Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. فصل وأركانه سبعة

أنها سنة" وفي رواية "قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة" ولعموم خبر "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬١) "بعد" التكبيرة "الأولى" (¬٢) لخبر النسائي بإسناد على شرط الصحيحين "عن أبي أمامة الأنصاري قال السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة" (¬٣) "ويجوز تأخيرها إلى" التكبيرة "الثانية" كذا ذكره الشيخان عن حكاية الروياني وغيره له عن النص بعد نقلهما المنع عن الغزالي وجزم به في المنهاج والمجموع ولم يخص الثانية فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى وعليه مع ما قالوه من تعين الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة يلزم خلو الأولى عن ذكر (¬٤) والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة والذي قاله الجمهور تعين الفاتحة في الأولى وبه جزم النووي في التبيان، وهو ظاهر نصين نقلهما في المجموع وقوله فيه تبعا لجماعة أن المراد بهما الأولوية ليجمع بينهما وبين قوله في الأم وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى إنما يلزم لو لم يكن في قوله في الأم واجب إلى آخره سنة، وهو ممنوع إذ تتمته ثم يكبر ثم يصلي على النبي ﷺ ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت فأحب متعلق بمجموع ذلك الذي منه الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وهو مسنون ومن هذا فيما أظن نقل الروياني عن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 309 (SanadKitab #30130, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.