النص أنها تجزئ بعد الثانية ولم ينقله عن نص صريح كما يوهمه كلام الشيخين فالفتوى على ما في التبيان وفاقا للنصين والجمهور ولخبر النسائي السابق والمدرك هنا الاتباع ولا خفاء أن تعينها في الأولى أولى من تعين الدعاء في الثالثة قال الأذرعي: وظاهر نصوص الشافعي والأكثرين تعينها في الأولى، وهو المختار نعم لو نسيها فيها فهل يكفي تداركها في الثانية أو تلغو الثانية فيقرؤها ثم يكبر عن الثانية فيه نظر. ا هـ. والقياس الثاني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها "السادس الصلاة على النبي ﷺ" لما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين "عن أبي أمامة أن رجالا من أصحاب النبي ﷺ أخبروه أن الصلاة عليه ﷺ في صلاة الجنازة من السنة" (¬١) "بعد" التكبيرة "الثانية" لفعل السلف والخلف (¬٢) أما الصلاة على الآل فلا تجب فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف "السابع أدنى الدعاء للميت" بخصوصه (¬٣) نحو اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له لخبر أبي داود والبيهقي وابن حبان "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء" (¬٤) ; ولأنه المقصود الأعظم من الصلاة فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات "بعد" التكبيرة "الثالثة" لفعل السلف والخلف ولا يجب بعد الرابعة ذكر كما علم من كلامه. "ويسن رفع اليدين لكل تكبيرة" من الأربع حذو منكبيه "ووضعهما بعدها" أي بعد كل تكبيرة "تحت الصدر" كما
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 310
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 310 (SanadKitab #30130, hlm. urut 958)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.