القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا
المعنى: أنَّ كل شرط صحيحٌ، ويجب الوفاء به إلا ما منعه الشرع؛ وذلك لأنَّ الاتفاق على الشروط عهود، والوفاء بالعهد واجب ولازم.
ودليل ذلك:
قوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال تعالى ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال سبحانه أيضًا ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢)﴾ [الصف: ٢].
- قال ﷺ " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬١).
- قال ﷺ " المسلمون على شروطهم" (¬٢).
- قال عمر ﵁ " مقاطع الحقوق عند الشروط " (¬٣).
- قال ابن تيمية ﵀ "والأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا" (¬٤).
وهذا يدل على أنَّ كل ما يشترطه الإنسان لابد أن يوفِّيَ به ما لم يخالف نصًّا.