Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 106

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما

القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا

المعنى: أنَّ كل شرط صحيحٌ، ويجب الوفاء به إلا ما منعه الشرع؛ وذلك لأنَّ الاتفاق على الشروط عهود، والوفاء بالعهد واجب ولازم.

ودليل ذلك:

قوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال تعالى ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال سبحانه أيضًا ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢)﴾ [الصف: ٢].

- قال ﷺ " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬١).

- قال ﷺ " المسلمون على شروطهم" (¬٢).

- قال عمر ﵁ " مقاطع الحقوق عند الشروط " (¬٣).

- قال ابن تيمية ﵀ "والأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا" (¬٤).

وهذا يدل على أنَّ كل ما يشترطه الإنسان لابد أن يوفِّيَ به ما لم يخالف نصًّا.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 106 (SanadKitab #30131, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.