* أقسام الشرط:
١ - شرط صحيح: وهو قسمان:
الأول: شرط مطلوب في الشرع كالمهر في عقد النكاح.
الثاني: شرط غير مطلوب في الشرع لكنه صحيح؛ لأنه لم يخالف نصًّا.
ومثال ذلك:
- كاشتراط الولي شراء بيت للزوجة.
- ومنها: أن يشترط الولي ألا تنقل الزوجة من بلد أهلها.
- ومنها: كأن تشترط المرأة عدم الزواج عليها، فهو شرط صحيح عند بعض العلماء كمالك وأحمد، وورد ذلك عن عمر، وعمرو بن العاص، وشريح القاضي، والأوزاعي وإسحاق (¬١).
٢ - شرط غير صحيح وباطل: وهو شرط خالف نصًّا.
ومثال ذلك:
- كأن يُشترط في عقد الزواج عدم الدخول بالزوجة.
- ومنها: أن يشترط البائع على المشتري عدم تملك السلعة أو عدم الانتفاع بها.
- ومنها: أن يشترط البائع سلفًا وبيعًا.
- ومنها: أن يشترط الرجل لآخر أن يُزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر أخته مثلًا، وهو
المعروف في الشرع ب (نكاح الشغار).