Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 107

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما

* أقسام الشرط:

١ - شرط صحيح: وهو قسمان:

الأول: شرط مطلوب في الشرع كالمهر في عقد النكاح.

الثاني: شرط غير مطلوب في الشرع لكنه صحيح؛ لأنه لم يخالف نصًّا.

ومثال ذلك:

- كاشتراط الولي شراء بيت للزوجة.

- ومنها: أن يشترط الولي ألا تنقل الزوجة من بلد أهلها.

- ومنها: كأن تشترط المرأة عدم الزواج عليها، فهو شرط صحيح عند بعض العلماء كمالك وأحمد، وورد ذلك عن عمر، وعمرو بن العاص، وشريح القاضي، والأوزاعي وإسحاق (¬١).

٢ - شرط غير صحيح وباطل: وهو شرط خالف نصًّا.

ومثال ذلك:

- كأن يُشترط في عقد الزواج عدم الدخول بالزوجة.

- ومنها: أن يشترط البائع على المشتري عدم تملك السلعة أو عدم الانتفاع بها.

- ومنها: أن يشترط البائع سلفًا وبيعًا.

- ومنها: أن يشترط الرجل لآخر أن يُزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر أخته مثلًا، وهو

المعروف في الشرع ب (نكاح الشغار).

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 107 (SanadKitab #30131, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.