Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 112

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة الثالثة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

- ومنها: الرشوة لمن يخاف ضرره ولا يستطيع دفعه إلا بذلك، كما لو خاف صاحب المال من أن يستولي غاصب على ماله.

* وقريب من هذه القاعدة قولهم " كل ما حرم فعله حرم طلبه، وكذا كل ما يكره فعله يكره طلبه"؛ إذ السكوت على الحرام أو المكروه والتمكين منه حرام أو مكروه، ولا شك أنَّ طلبه فوق السكوت عليه والتمكين منه، فيكون مثله في أصل الحرمة بالأولى وإن تفاوتت الحرمتان في القوة.

- ومنها: كما لا يجوز أخذ مال الغير بالغش ولا بالخديعة ولا بالخيانة لا يجوز طلبه، ومن المقرر شرعاً أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه.

وكل ذلك لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 112 (SanadKitab #30131, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.