القاعدة الرابعة عشرة التابع تابع
والمعنى: أنَّ التابع لا يُفرد بالحكم؛ لأنه إنما جُعل تابعًا لا مستقلًّا فالأصل أنَّ التابع يكون له حكم المتبوع ويدل لذلك قول النبي ﷺ "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬١).
ويدخل تحت هذه القاعدة قواعد منها:
* التابع لا يفرد بالحكم؛ لأنه إنما جُعل تابعًا:
ومن فروعها:
- لو أحيا شيئًا له حريم مَلَك الحريم، إذ أنه تابع فلا يُفرد بالحكم، بل يتبع متبوعه.
- ومنها: الدود المتولد في الطعام يجوز أكله تبعًا لا مفردًا.
- ومنها الحمل يدخل في البيع مع الأم تبعًا لها لا مستقلًّا.
- ومنها: الأمة إن كانت حاملًا فجنينها تابع لها يأخذ حكمها ما لم يكن عرفًا أو شرطًا.
وقد يستقل التابع بالحكم إن كان ذلك بشرط أو قرينة: كأن يقول السيد لأمته الحامل إن ولدْتِ فمولودك معتق، فالعتق هنا للتابع دون الأصل.
* يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا:
والمعنى: أنَّ الشيء قد يثبت له في التبع حكم قد يكون مخالفًا لحكمه لو كان