Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 113

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة الرابعة عشرة التابع تابع

القاعدة الرابعة عشرة التابع تابع

والمعنى: أنَّ التابع لا يُفرد بالحكم؛ لأنه إنما جُعل تابعًا لا مستقلًّا فالأصل أنَّ التابع يكون له حكم المتبوع ويدل لذلك قول النبي ﷺ "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬١).

ويدخل تحت هذه القاعدة قواعد منها:

* التابع لا يفرد بالحكم؛ لأنه إنما جُعل تابعًا:

ومن فروعها:

- لو أحيا شيئًا له حريم مَلَك الحريم، إذ أنه تابع فلا يُفرد بالحكم، بل يتبع متبوعه.

- ومنها: الدود المتولد في الطعام يجوز أكله تبعًا لا مفردًا.

- ومنها الحمل يدخل في البيع مع الأم تبعًا لها لا مستقلًّا.

- ومنها: الأمة إن كانت حاملًا فجنينها تابع لها يأخذ حكمها ما لم يكن عرفًا أو شرطًا.

وقد يستقل التابع بالحكم إن كان ذلك بشرط أو قرينة: كأن يقول السيد لأمته الحامل إن ولدْتِ فمولودك معتق، فالعتق هنا للتابع دون الأصل.

* يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا:

والمعنى: أنَّ الشيء قد يثبت له في التبع حكم قد يكون مخالفًا لحكمه لو كان

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 113 (SanadKitab #30131, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.