Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 124

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة العشرون الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر

لأنه كان يفيده قبل تحريمه، والأمر إذا ورد بعد حظر أفاد ما كان يفيده قبل الحظر.

- ومن ذلك: قوله ﷺ " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا … " (¬١)، فالأصل أنَّ ادِّخار شيءٍ من لحم الأضحية جائز، ثم نُهي عنه من أجل الدافة أي الفقراء الذين نزلوا المدينة، ثم أمر به في قوله "فادخروا"، فهذا الأمر يفيد الإباحة؛ لأنه كان مباحًا قبل الحظر.

- ومن ذلك: قوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فنهى عن جماع المرأة الحائض حيث قال تعالى "فاعتزلوا النساء في المحيض"، ثم قال: "فإذا تطهرن فأتوهن" فأمر بإتيانها، وهذا الأمر يفيد الإباحة؛ لأن الإتيان قبل الحيض مباح.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 124 (SanadKitab #30131, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.