القاعدة الحادية والعشرون القرعة لفض النزاع أو لبيان الإبهام
- تعريفها: هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين المسْبق.
- شرط القرعة: أن يستوي من أُقرع بينهما بحيث لا يكون لأحدهما فضل على الآخر.
- تستخدم القرعة في تمييز المستحق، والشريعة متكاملة لم تدع شيئًا مشتبهًا من الحقوق يؤدي اشتباهه إلى التنازع إلا وجعلت لتمييزه طرقًا كثيرة، ومن هذه الطرق القرعة.
- القرعة تثبت فيما يتعلق بحقوق العباد، أما فيما يتعلق بحق الله فلا تدخل فيها القرعة، فلو أنَّ إنسانًا ترك صلاة ونسي عينها فلا يقرع بين الصلوات فأيها خرجت صلاها.
* ويدل على جواز القرعة أدلة كثيرة منها:
قوله تعالى ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ [الصافات: ١٤١]، وقوله تعالى ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)﴾ [آل عمران: ٤٤].
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ﷺ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه" (¬١).
عن النعمان بن بشير قال: قال ﷺ " مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل