Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 51

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الأولى الأمور بمقاصدها
  3. القاعدة الثانية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

على العودة إليه (¬١).

العجلة: هي السرعة، وغالب ما جاءت العجلة في الشرع جاءت مذمومة؛ إذ هي دليل الشهوة وإرادة العاجلة.

* التعجيل نوعان:

١ - تعجيل قبل الوقت: وهذا هو المقصود بالقاعدة.

٢ - تعجيل في بداية الوقت: كتعجيل الإفطار للصائم في أول الوقت، وهذا لا تشمله القاعدة. ويشهد للقاعدة: نهي النبي ﷺ عن تخليل الخمر بوضع شيء فيها؛ لأنه تعجل تخليلها، بخلاف ما لو خللت وحدها فإنه جائز.

عن أنس بن مالك أنَّ النبي ﷺ سُئِل عن الخمر تُتخذ خلًّا فقال: لا " (¬٢)، والمعنى: تُحول إلى خل بوضع شيء فيها.

أما إذا صارت خلًّا وحدها أي بغير وضع شيء فيها حلَّت بالإجماع، قال شيخ الإسلام ﵀ "وقد اتفقوا كلُّهم على الخمر إذا صارت خلَّا بفعل الله تعالى صارت حلالًا طيبًا " (¬٣).

ومن فروعها:

- ما أفتى به عمر ﵁ " أنَّ الرجل إذا تزوج المرأة في العدة تحرم عليه أبدًا " (¬٤).

وقال ابن تيمية: لمل سئل عن رجل خطب امرأة في العدة؟

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 51 (SanadKitab #30131, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.