Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 52

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الأولى الأمور بمقاصدها
  3. القاعدة الثانية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

فأجاب: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين، فكيف إذا كانت في عدة من طلاق، ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعًا ويزجر عن التزوج بها معاقبة له بنقيض قصده (¬١).

- من قتل مورَّثه عمدًا عدوانًا لا يرث قال ﷺ "القاتل لا يرث " (¬٢).

وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا (¬٣).

- ومن فروعها أيضًا: التعجل في طلب العلم يحرم طالب العلم من كثير من الخير، فالعلم يحتاج إلى عمل وجهد، ولكنه لا يحتاج إلى تعجل، والتعجل هو تعلم الأشياء قبل وقتها.

- ومنها: التعجل في الصلاة كالذي يركع أو يسجد قبل الإمام، قال بعض الفقهاء عليه إعادة الصلاة؛ لأنها بطلت بتعجله على الإمام.

- ومنها: لو طلق امرأته في مرض موته لحرمانها من الميراث فإنها ترث.

- ومنها: إذا قتل العبد المدبر سيده لا يعتق.

- ومنها: إذا قتل الموصَى له الموصِي يُحرم من الوصية.

وذكر الإمام السيوطي لذلك شاهدًا في النحو أنَّ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 52 (SanadKitab #30131, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.