للقيام فيكون له حكم المقصد ألا وهو القيام، فيكون ضبط المنبه مندوبًا.
إذًا الوسيلة لها حكم المقصد: هذا في باب المأمورات.
وهو كذلك في باب المنهيات، فالمقصد المنهي عنه يمنع كل وسيلة تؤدي إليه.
وهذه القاعدة تشبه القاعدة الأصولية التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
والمعنى: لو أنَّ إنسانًا لا يستطيع ترك الحرام إلا بترك وسيلة معينة كان ترك هذه الوسيلة واجبًا وفعلها حرامًا.
مثال: الزنا حرام، فيحرم كل وسيلة تؤدي إليه.
- ومنها: شراء التلفاز إذا كان سيوصل إلى الحرام فشراؤه حرام، وغير ذلك.