Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 54

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الأولى الأمور بمقاصدها
  3. القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد

للقيام فيكون له حكم المقصد ألا وهو القيام، فيكون ضبط المنبه مندوبًا.

إذًا الوسيلة لها حكم المقصد: هذا في باب المأمورات.

وهو كذلك في باب المنهيات، فالمقصد المنهي عنه يمنع كل وسيلة تؤدي إليه.

وهذه القاعدة تشبه القاعدة الأصولية التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.

والمعنى: لو أنَّ إنسانًا لا يستطيع ترك الحرام إلا بترك وسيلة معينة كان ترك هذه الوسيلة واجبًا وفعلها حرامًا.

مثال: الزنا حرام، فيحرم كل وسيلة تؤدي إليه.

- ومنها: شراء التلفاز إذا كان سيوصل إلى الحرام فشراؤه حرام، وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 54 (SanadKitab #30131, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.