Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 63

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
  3. الأصل براءة الذمة

* الأصل براءة الذمة:

وذلك في الحقوق الشرعية وحقوق الآدميين.

ولذا لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو اليمين، ونقل ابن المنذر

الإجماع على أنَّ البينة على المدعي (¬١)، وهذا دليل على أنَّ الأصل في الذمة أنها بريئة، فمن أراد اتهامها وتغيير هذا الأصل فعليه بالدليل ألا وهو البينة.

عن ابن عباس: أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ"البينة أو حد في ظهرك" (¬٢).

عن عمارة بن خزيمة أنَّ عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ: أنَّ النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي، فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أنَّ النبي ﷺ ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابيُّ النبيَّ ﷺ، فقال: إن كنتَ مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعتُه، فقام النبي ﷺ حين سمع نداءه، فقال: أليس قد ابتعتُه منك؟! قال: لا والله ما بعتُكه، فقال النبي ﷺ: قد ابتعتُه منك، فطفق الناس يلوذون بالنبي ﷺ وبالأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدًا يشهد أني قد بعتُكه، قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعتَه قال: فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: بم تشهد؟! قال: بتصديقك يا رسول الله، قال: فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة شهادة رجلين" (¬٣).

وهذا يدل على أنَّ الأصل في الذمة أنها بريئة، وأنَّ البينة على المدعي؛ لذا لو

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 63 (SanadKitab #30131, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.