Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 64

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
  3. الأصل في الأبضاع التحريم

اختلف البيعان فالقول قول البائع إن لم توجد البينة.

قال ابن الصائغ: نظير قول الفقهاء "إنَّ الأصل براءة الذمة فلا يقوى الشاهد على شغلها ما لم يعتضد بآخر" قول النحاة "الأصل في الأسماء الصرف فلا يقوى سبب واحد علي خروجه عن أصله حتى يعتضد بآخر" (¬١).

وكلام ابن الصائغ كلام وجيه؛ حيث إنَّ الأصل في الاسم الصرف، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بعلتين، أو علة قوية قامت مقام العلتين كالاسم المقصور، وكذلك لا بد من شاهدين ليخرجا الحكم عن أصله، وقد يخرج أيضًا بشاهد واحد لقوته كما في قصة خزيمة، أو لقرينة الحال كما إذا شهدت امرأة أنها أرضعت زوجين فيؤخذ بشهادتها ويفرق بينهما، وهذا يدل على قرب العلوم بعضها من بعض، وقوة ارتباط بعضها ببعض، وأنها خرجت من مشكاة واحدة.

* الأصل في الأبضاع التحريم:

والأبضاع جمع بُضع بضم الباء؛ إذ أنَّ هناك فرقًا بين البَضع، والبِضع، والبُضع.

- فالبَضع بفتح الباء هو القطعة، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله ﷺ، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يانبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟

فقال «هل هو إلا مضغة منه»، أو قال «بَضعة منه» (¬٢).

- البِضع بكسر الباء المقصود بها العدد من ثلاثة إلى تسعة، قال ﷺ " الإيمان

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 64 (SanadKitab #30131, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.