بِضع وستون - أو بِضع وسبعون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة
الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (¬١).
- البُضع هو الفرج، قال ﷺ "وفي بُضع أحدكم صدقة، قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (¬٢).
قال بعضهم يجمع تلك الصور:
بَضعتُ لحمًا بَضعًا … حتى يصير بِضعًا
قطعًا كما جاء في التراث … ما بين تسع وثلاث
واعلم بأنَّ بُضعًا … صدقة لا تعجبِ
بالضم وطؤها الإناث … أجر وسنة النبي (¬٣).
والدليل على أنَّ الأصل في الأبضاع التحريم:
قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].
وقال ﷺ " فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله،
واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (¬٤).
وقوله ﷺ "واستحللتم " يدل على أنَّ الأصل في الفروج أنها محرمة.