Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 65

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
  3. الأصل في الأبضاع التحريم

بِضع وستون - أو بِضع وسبعون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة

الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (¬١).

- البُضع هو الفرج، قال ﷺ "وفي بُضع أحدكم صدقة، قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (¬٢).

قال بعضهم يجمع تلك الصور:

بَضعتُ لحمًا بَضعًا … حتى يصير بِضعًا

قطعًا كما جاء في التراث … ما بين تسع وثلاث

واعلم بأنَّ بُضعًا … صدقة لا تعجبِ

بالضم وطؤها الإناث … أجر وسنة النبي (¬٣).

والدليل على أنَّ الأصل في الأبضاع التحريم:

قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].

وقال ﷺ " فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله،

واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (¬٤).

وقوله ﷺ "واستحللتم " يدل على أنَّ الأصل في الفروج أنها محرمة.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 65 (SanadKitab #30131, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.