Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 67

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
  3. الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال

فكل صورة وُجد فيها الشك قال له رسول الله ﷺ: لا تأكل؛ ذلك لأنَّ الأصل التحريم.

* الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال:

فالأصل في المعصوم تحريم دمه وماله بالنص والإجماع، فلا يباح أحدهما إلا بحق وذلك نحو (ردة - زنا المحصن - القتل العمد بغير حق - نقض العهد).

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: خطبنا رسول الله ﷺ بمنى فقال " إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، اللهم اشهد " (¬١).

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (¬٢)، قوله " لا يحل " يدل على أنَّ الأصل التحريم.

عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ"من قتل معاهدًا في غير كُنْهِه حرَّم اللَّه عليه الجنَّة" (¬٣)، وتوعُّدُه بالعقاب يدل أنَّ الأصل في نفس المعاهد الحرمة.

- وحكى ابن حزم الإجماع في دم المسلم فقال "واتفقوا أنَّ دم المسلم الذي لم يفعل ..... -

يعني شيئًا يوجب عليه القتل من ردة أوقتل أو زنا مع إحصان ونحو ذلك - حرام" (¬٤).

وحكاه ابن قدامة في المغني، فقال "لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 67 (SanadKitab #30131, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.