Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 68

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الثالثة اليقين لا يزول بالشك
  3. الأصل في العادات الإباحة

حق" (¬١).

- وحكى ابن حزم الإجماع في الأموال كلها فقال "واتفقوا أنَّ أخذ أموال الناس كلها ظلم لا يحل" (¬٢).

- وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم دماء المسلمين وأموالهم فقال"وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباح الله" (¬٣).

- وحكى ابن حزم الإجماع على حرمة دم الذمي فقال " واتفقوا أنَّ دم الذمي الذي لم ينقض شيئًا من ذمته حرام " (¬٤).

وكل ذلك يدل على أنَّ الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال.

* الأصل في العادات الإباحة:

والمعنى: أنَّ عادات الناس وأعرافهم مباحة ما لم يرد نص بالتحريم.

ودليل ذلك:

عن أنس: أنَّ النبي ﷺ مر بقوم يلقحون، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال:

فخرج شيصًا، فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (¬٥).

مثال: عادات الناس في (المهور) أن جعلوا بعضه مؤجَّلًا وبعضه مُعجَّلًا.

هذه عادة لا تتعارض مع النص.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 68 (SanadKitab #30131, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.