حق" (¬١).
- وحكى ابن حزم الإجماع في الأموال كلها فقال "واتفقوا أنَّ أخذ أموال الناس كلها ظلم لا يحل" (¬٢).
- وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم دماء المسلمين وأموالهم فقال"وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباح الله" (¬٣).
- وحكى ابن حزم الإجماع على حرمة دم الذمي فقال " واتفقوا أنَّ دم الذمي الذي لم ينقض شيئًا من ذمته حرام " (¬٤).
وكل ذلك يدل على أنَّ الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال.
* الأصل في العادات الإباحة:
والمعنى: أنَّ عادات الناس وأعرافهم مباحة ما لم يرد نص بالتحريم.
ودليل ذلك:
عن أنس: أنَّ النبي ﷺ مر بقوم يلقحون، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال:
فخرج شيصًا، فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (¬٥).
مثال: عادات الناس في (المهور) أن جعلوا بعضه مؤجَّلًا وبعضه مُعجَّلًا.
هذه عادة لا تتعارض مع النص.