Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 81

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الخامسة الضرر يزال
  3. القاعدة الرابعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار

الطريق ورمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان" (¬١).

الخلاصة:

أنَّ الشرع حينما أجاز فعل المحظور أجازه للضرورة أو الحاجة، وأمر بإزالته بقدر الحاجة، ولا يُزال بضرر مساوٍ أو أكبر منه.

* القاعدة الرابعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار:

قال تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، عن أبي هريرة ﵁: عن النبي ﷺ قال «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» " (¬٢).

والإجماع يدل على ذلك: قال ابن تيمية " إذا صلى المريض قاعدًا أو صلى على جنب لم يعد باتفاق المسلمين، وكذلك العريان كالذي تتكسر به السفينة، أو يأخذ القطاع ثيابه فإنه يصلي

عريانًا، ولا إعادة عليه باتفاق العلماء" (¬٣). ومن هنا: يُعلم أنَّ الاستطاعة محل التكليف.

ومن فروعها:

- من عجز عن استقبال القبلة لعذر صلى على حاله ولا شيء عليه.

- ومنها: من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه وحج عنه غيره.

- ومنها: من عجز عن إزالة النجاسة سقط عنه وصلى على حاله.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 81 (SanadKitab #30131, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.