Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 82

  1. المبحث الرابع القواعد الكبرى الخمس
  2. القاعدة الكبرى الخامسة الضرر يزال
  3. القاعدة الرابعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار

لذلك يقول الأصوليون " الواجبات تسقط بالحاجات "، فالشيء الذي لا تستطيع الإتيان به لعذر أو حاجة لستَ مُكلفًا به.

ومن ذلك:

- قوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فالقيام في الصلاة واجب، فمن لم يستطع القيام مع أنه "واجب وركن" فهو غير مكلف بهذا النص؛ لأنَّ الله تعالى قال"لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها " فكل ما خرج عن الوسع فالعبد غير مكلف به.

عن علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم، فبايعناه وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله ﷺ حين انصرف قال "استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف " (¬١)، فإذا صلى وحده خلف الصف لا تصح صلاته.

أما إذا وجد الصف مكتملًا ولم يستطع الدخول في الصف فهذا له عذر، فهو غير مكلف بالنص أصلًا؛ لأنه غير مستطيع.

فالنص معلق بالاستطاعة فإذا خرج الأمر عن الاستطاعة سقط الأمر في حقه.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 82 (SanadKitab #30131, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.