Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 86

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة الأولى الحدود تسقط بالشبهات

* الشبهة ثلاثة أنواع:

- شبهة الفاعل: كمن جامع امرأة يظنها زوجته.

- شبهة المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة كالأمة المشتركة والمكاتبة وأمة ولده.

- شبهة الطريق: وهي الجهة التي أباح بها المجتهد الفعل، أي أن يكون صحيحًا عند قوم، غير صحيح عند آخرين كالنكاح بلا ولي، وقال بعض العلماء لا عبرة بخلاف من خالف في النكاح بلا ولي؛ إذ أنه مخالف للنص.

والشبهة بأنواعها الثلاثة تُسقِط الحد.

- ومن فروعها أيضًا: يسقط الحد إذا شهد أربعة بالزنا وأربعة أنها بكر، فسقوط حد القذف لاكتمال عدد بينة الزنا وهو الأربعة، ويسقط حد الزنا لشبهة الشهادة بالبكارة.

- ومنها: لا يقطع من سرق مال سيده، قال ابن المنذر " وأجمعوا على ألَّا قطع على العبد إذا سرق من مولاه " (¬١).

- ومنها: لو شهد شهود على حد، ثم رجعوا عن الشهادة قُبل منهم الرجوع وسقط الحد.

- ومنها: لا يقطع من سرق مال أبيه.

- ومنها: لا يقطع من سرق مال ولده.

كل هذه الحدود سقطت لوجود الشبهة.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 86 (SanadKitab #30131, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.