Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 96

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة السادسة لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقا

القاعدة السادسة لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقًا

المراد بالأمين: من كان المال بيديه برضى صاحب المال.

وتلف المال الذي بيديه له صورتان:

إما أن يكون بتفريط وإما أن يكون بغير تفريط.

- فإن كان بتفريط ضمن؛ لأنَّ هذا هو الأصل، والتفريط كأن يهمل في رعايتها أو حفظها أو أن يستخدمها في غير ما أمره صاحبها، فكل ذلك يكون في ضمانه.

ورد عن حكيم بن حزام " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ماله مقارضة يضرب له به: ألَّا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي" (¬١).

- عن أنس أنَّ عمر بن الخطاب ضمَّنه وديعة سُرقت من بين ماله (¬٢).

قال البيهقي: يحتمل أنه كان فرَّط فيها فضمَّنه إياها بالتفريط (¬٣).

- وإن تلفت بغير تفريط ولا تعد فلا يضمن؛ لأنَّ الله تعالى قال ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١)﴾ [التوبة: ٩١].

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 96 (SanadKitab #30131, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.