Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 97

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة السادسة لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقا

ومن فروعها:

- إذا تلفت الوديعة في يد المُودَع فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلفت العين في يد الوكيل فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلف الرهن في يد المرتهن فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلفت اللقطة في يد الملتقط فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن هلك المريض في يد الطبيب أو تلف بعض أعضائه، فإن كان بتفريط ضمن وإلا فلا، قال ابن المنذر " وأجمعوا على أنَّ الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن " (¬١).

- ومنها: إذا تلف المال في يد الشريك أيًّا كان نوع الشركة فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط؛ لأنه أمين.

* أما غير الأمين وهو الظالم فإنه يضمن تلف العين مطلقًا.

والظالم: هو من كانت العين بيده بغير رضى من مالكها وقولنا: (مطلقًا) أي أنه يضمن العين سواء تلفت بتعدٍّ وتفريط أو بدونهما؛ لأنَّ يد الظالم يد متعدية، فيضمن العين ومنافعها مطلقًا.

- فيدخل في هذا الغاصب، والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره، فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع ولا عذر له، فإنه ضامن مطلقًا.

- وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، فإنه يضمن إذا تلفت مطلقًا؛ لأنه كالغاصب أو الخائن.

- ومن حصل في يده مال غيره بغير إذنه، ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، فإنه يضمن مطلقًا إذا تلف المال.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 97 (SanadKitab #30131, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.