Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah an-Nadiyyah fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca halaman 98

  1. المبحث الخامس قواعد فقهية متفرقة
  2. القاعدة السادسة لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقا

قال ابن المنذر " وأجمع كل من نحفظ عنه على أنَّ من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن " (¬١).

فكل هؤلاء وما أشبههم ضمنوا؛ لأن أيديهم ليست أمينة وإنما هي أيدٍ ظالمة.

الخلاصة:

أنَّ المسألة لها ثلاث صور:

- الأمين الذي تتلف العين في يده بغير تفريط لا يضمن.

- الأمين الذي تتلف العين في يده بتفريطه يضمن.

- الظالم المتعدي الذي أخذ المال بغير حق فتلف المال بيده، فهذا يضمن مطلقًا سواء كان تلف المال بسبب تفريطه أم بغير تفريط.

Rujukan halaman ini: الرسالة الندية في القواعد الفقهية، ص 98 (SanadKitab #30131, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.