قال ابن المنذر " وأجمع كل من نحفظ عنه على أنَّ من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن " (¬١).
فكل هؤلاء وما أشبههم ضمنوا؛ لأن أيديهم ليست أمينة وإنما هي أيدٍ ظالمة.
الخلاصة:
أنَّ المسألة لها ثلاث صور:
- الأمين الذي تتلف العين في يده بغير تفريط لا يضمن.
- الأمين الذي تتلف العين في يده بتفريطه يضمن.
- الظالم المتعدي الذي أخذ المال بغير حق فتلف المال بيده، فهذا يضمن مطلقًا سواء كان تلف المال بسبب تفريطه أم بغير تفريط.