Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir wat Tabshir li ma Fatal Bukhari fil 'Ilalil Kabir · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 118

  1. أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ
  2. ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

٢٨٥ - والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلا

ما جاء في التسوية بين الضرائر

٢٨٦ - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا

٢٨٧ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان. فذكر نحو حديث همام إلا أنه قال: شقه مائل. قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ

ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

٢٨٨ - حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد"

٢٨٩ - حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي ﷺ ابنته زينب على

Rujukan halaman ini: التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير، ص 118 (SanadKitab #30132, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.