Lewati ke konten

Kitab: At-Taisir wat Tabshir li ma Fatal Bukhari fil 'Ilalil Kabir · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 119

  1. أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ
  2. ما جاء أن الولد للفراش

أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. سألت محمدا عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان

٢٩٠ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم المصة والمصتان»

٢٩١ - وقال أيوب: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ نحوه. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه عن الزبير إنما هو

٢٩٢ - هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ

ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع

٢٩٣ - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن أبي الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي ﷺ فقال: ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال: «غرة العبد أو الأمة». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حجاج بن حجاج عن أبيه. ولا أعرف له عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد. ومن قال: الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ

ما جاء أن الولد للفراش

٢٩٤ - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمد بن حميد الرازي قالا: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الولد

Rujukan halaman ini: التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير، ص 119 (SanadKitab #30132, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.