Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 291

  1. [٣٤] باب ما جاء في اغتسال المحرم، ودلك رأسه
  2. السواك للمحرم

التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، فذكره، وهو أثر صحيح.

وأثر عائشة ﵂، من طريق مالك في «الموطأ» في كِتَابِ الحَجِّ تحت بَاب مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ، قال مالك: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ. أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ، وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ، وهو أثر حسن.

عَلْقَمَةُ: ثقة، وأُمُّهُ: علق لها البخاري في الصِّيَامِ باب (٣٢)، بصيغة الجزم فقال: وَقَالَ بُكَيْرٌ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا تَنْهَى. اهـ.

ووصله البخاري في «تاريخه الكبير» مِنْ طَرِيقِ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ، به.

وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ، أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جرَاحَهُ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ. اهـ.

وصح في هذا الباب من «الموطأ» عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنَّه كَانَ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، أي: يزيل عنه القُراد.

وقال ابن المنذر في «الإشراف» (٢٥٩): باب السواك للمحرم: ثبت أن رسول الله

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 291 (SanadKitab #30133, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.