Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 292

  1. [٣٤] باب ما جاء في اغتسال المحرم، ودلك رأسه
  2. الخضاب للمحرمة

ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء».

قال أبو بكر: دخل في ذلك المحرم، والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحدًا منع السواك.

وقال في «الإجماع»: وأجمعوا على أنَّ للمحرم أن يستاك. اهـ.

قُلْتُ: ومثله استعمال الفرشة والمعجون؛ لأنه سواك، والسواك مندوب مطلقًا لحديث: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».

وقال في (٢٦٢): باب لبس الحلي للمرأة المحرمة:

قال أبو بكر: رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور. قال أبو بكر: لا يجوز منع المحرم منه بغير حجة.

وقال في (٢٦٣): باب الخضاب للمحرمة: قال أبو بكر: كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.

وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.

وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة، وأزواج النبي ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 292 (SanadKitab #30133, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.