ثلاثٌ- أهونُ عليها من أنْ تشاركها العاهرات في زوجها!
٤ - أنَّ تعدد الزوجات ليس خاصًا بالإسلام! فقد كان موجودًا من قبل مجيئه بآلاف السنين.
وفي الصحيحين «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ﵉: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ! فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إنْسَانٍ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَو قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» (¬١).
ولكنْ كان قديمًا هذا التعددُ من دون قيد أو شرط! فلما جاء الإسلام وضع لذلك ضوابطَ وشروطًا، كاشتراط العدل - في النفقة والمبيت والمسكن والمعاملة-، وعدم تجاوز الأربع.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] (¬٢).
وفي الحديث عن وهب الأسدي، قال: (أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ