Lewati ke konten

Kitab: Ta'kidul Watsaq fi Isytirathil Isyhad 'indath Thalaq · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 32

  1. أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد
  2. ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد

أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد:

فهذا الفريق وهم الجمهور استدلوا بأحاديث صحيحة، ولكن غير صريحة:

أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط.

* الرد: هذا القول غير صحيح فقد بينَ الصحابي أن الإشهاد لازم لتحقق الطلاق عندما استخدم ﵁ "إن" الشرطية في قوله "إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة" (فعل الشرط) فجاء جواب الشرط "فليشهد الآن" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩) وهو أمر يدخل في عموم قوله "أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" في سنن أبي داود (٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦)،

ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد.

* الرد: وهذا الكلام ليس عليه نص صريح صحيح من الكتاب

Rujukan halaman ini: تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق، ص 32 (SanadKitab #30139, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.