Kitab: Ta'kidul Watsaq fi Isytirathil Isyhad 'indath Thalaq
Bab dan daftar isi:
أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد
- أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط
- ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد
- ت) قالوا: لم يؤثر عن النبي ﷺ أو الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الطلاق أو الرجعة مع كثرة وقوعها منهم
- ث) وقالوا: إن قول عمران بن حصين "لغير سنة" يحتمل الندب أيضا لأن السنة قد تأتي بالوجوب وقد تأتي بالندب
- ج) وقالوا: لقد وقع الطلاق من السائل لقول السائل "طلقت ولم أشهد"
- ح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾