Lewati ke konten

Kitab: Ta'kidul Watsaq fi Isytirathil Isyhad 'indath Thalaq · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 37

  1. أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد
  2. ث) وقالوا: إن قول عمران بن حصين "لغير سنة" يحتمل الندب أيضا لأن السنة قد تأتي بالوجوب وقد تأتي بالندب

(٢/ ٤٩٤ رقم ٣٦٩٧) وقال "وشاهده حديث عمر بن الخطاب من رواية القاسم بن عبد الله العمري" وأخرج له أيضاً (١/ ٢٣٤ رقم ٤٨٠) وقال الذهبي "صحيح". وأما قول النسائي وغيره "متروك" وأحمد بن حنبل "كان يكذب" فلا يتأتى وقد روى عنه الثقات الأثبات منهم ابن وهب ومالك والشافعي وأكثرا عنه والشافعي ومالك لا يرويان إلا عن ثقة.

ث) وقالوا: إن قول عمران بن حصين "لغير سنة" يحتمل الندب أيضاً لأن السنة قد تأتي بالوجوب وقد تأتي بالندب.

* الرد: لم يوقع الصحابي طلاق السائل بقوله "طلقتَ في غير عدة" ولا مراجعته بقوله "راجعَ في غير عدة" (المعجم الكبير ١٨/ ١٨٢ رقم ٤٢٣) وأمره أن يعيد الطلاق والإشهاد معاً والرجعة والإشهاد معاً وألا يعود لذلك ويستغفر الله. وعليه فقوله "طلقتَ لغير سنة" هنا لا تفيد الوجوب فحسب، بل تفيد أنه شرط لوقوع الطلاق لما استخدم الصحابي "إن" الشرطية في قوله "إن طلق في غير عدو وراجع في غير سنة فليشهد الان" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩)،

Rujukan halaman ini: تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق، ص 37 (SanadKitab #30139, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.