٨ - العبد الآبق حتى يرجع: وذلك للحديث السابق: (اثنانِ لا تجاوز صلاتُهما رؤوسَهما … ) (¬١). محبط لثواب أيام أبقه وعصيانه حتى يعود إن كان بغير عذر (¬٢).
٩ - صوم المرأة في غير رمضان إلا بإذن زوجها: محبط لثواب صيام اليوم الذي لم يأذن فيه، قال جمهور العلماء: لا يقبل صومها إن صامت بغير إذن زوجها في نافلة وكان زوجها يريدها وتأثم بذلك لما فيه من إضرار بالزوج وتفويت لحقه، أما فرضها فيجزئ ويفوتها الثواب فيه لأنه قضاء فرض موسّع فيه، وقائم على التراخي وليس في شهر رمضان (¬٣).
قال النبي ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬٤). فالنهي في الحديث للتحريم وليس للكراهة كما ذكر البعض فقد ورد في رواية بالنهي: (لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا