ثانيا: محبطٌ لعمل بعينه أو محبط لثوابه
الإخلال بالعبادة والإتيان بها على الوجه المنهي عنه يقدح في قبولها، وكذا مقارفة المنهي عنه يخل أو يفسد العبادة المصاحبة له كالرياء وشرب الخمر، وفي ذلك فصّل ابن تيمية ﵀ فقال: " وعندنا لا يُعتد بعبادة يعتريها [أو يعترى] شرائطها نهي الشرع ثم قال: على أن الردّ (¬١)
يكون بمعنى الإبطال وحكي عن قوم أنهم يقولون الردّ ضد القبول والعمل على الوجه المنهي عنه لا ثواب فيه لكنه صحيح بمعنى أنه يُسقط الفرض ولا ثواب إن كان عبادة" (¬٢).
وقال السندي (¬٣): "الْقبُول أخص من الإجزاء فَإِنْ الْقبُول هُوَ أَنْ يكون الْعَمَل سَببا لحُصُول الْأجر وَالرِّضَا والقرب من الْمولى و الإجزاء كَونه سَبباً لسُقُوط التَّكْلِيف عَنْ الذِّمَّة فَصَلَاة العَبْد الْآبِق صَحِيحَة مجزئة لسُقُوط التَّكْلِيف عَنهُ بهَا لَكِن لَا أجر لَهُ عَلَيْهَا" (¬٤).
ومن الأعمال المبطلة لقبول العمل أو ثوابه: