الخامسة: وهي من باب أولى وأحرى أيضاً: أن يعلم صدقه، فيتعين تصديقه، وقبول خبره.
قال المصنف ﵀:
وفيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.
لقوله: "لا تحلفوا بآبائكم" وكذا بأي معظم سوى الله ﷿.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
لقوله: "ومن حلف له بالله فليرضَ" وهذا من تعظيم جناب الله، فيثاب عليه.
الثالثة: وعيد من لم يرضَ.
لقوله: "فمن لم يرضَ فليس من الله"
ولم يذكر المصنف ﵀ مسألة وجوب الصدق في الحلف؛ لأنه قد تقدم في الباب السابق، في قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً.