القول الثاني: لا يجب تقديم نكاح من لا يخاف العنت على الحج، والقائلون بذلك: السامري (¬١)، وابن بَلْبَان (¬٢)، وابن قدامة، وابن تيمية (¬٣).
سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف يعود للحاجة الماسة وعدم الاستطاعة، فمن رأى وجوب تقديم النكاح على الحج، فإن ذلك يعود للضرورة والحاجة والخوف من العنت، ومن رأى أنه لا حاجة ولا ضرورة ملجئة للنكاح فيقدم الحج الواجب على النكاح. هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يجب تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج:
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 220 (SanadKitab #30152, hlm. urut 216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.