Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 221

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث الثاني تقديم الحج على النكاح
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم تقديم نكاح من يخاف الزنى على الحج الواجب.

استدلوا على ذلك من المعقول:

١. أن النكاح لا غنى له عنه في حال خاف العنت، فيكون محتاجًا إليه، فهو كنفقته يحتاج إليها، فيقدم على الحج (¬١).

٢. أن من علم أو ظن أنه يقع في الزنا بترك النكاح فيلزمه إعفاف نفسه عن الحرام، فيقدم على الحج؛ خشية وقوعه في محظور بتأخير النكاح (¬٢).

٣. أن النكاح لا يبلغ الواجب إلا بشرطين، وهما: أن تتوق نفسه، ويخاف العنت؛ فيقدم حينئذ على الحج (¬٣).

أدلة القول الثاني: لا يجب تقديم نكاح من لا يخاف العنت على الحج:

استدلوا على ذلك من المعقول:

١. أن الحج أهم الواجبين، والنكاح يمكن تحصيل منافعه ومصالحه بعد إتمام وإحراز الحج؛ فيقدم الحج على النكاح مالم يخشَ ارتكاب محظور (¬٤).

٢. يقدم الحج الواجب على نكاح من لم يخَف الوقوع في الزنا؛ لأن هذا النكاح نكاح تطوع (¬٥).

الترجيح:

الذي يظهر لي ترجيح القول الأول، وهو تقديم النكاح على الحج؛ لأن الشريعة الإسلامية تهتم بمقاصد الشرع، وخاصة الضرورية منها، فمن خاف الوقوع في الزنا قدم على الحج الواجب، وهو ما نصَّ عليه الإمام أحمد كما بينه ذلك ابنه، حيث قال: "يكون النكاح واجبًا في حال خاف العنت على نفسه، فيقدم حينئذ على الحج الواجب مع الاستطاعة، وهي رواية منصوصة عند أحمد ﵀: "وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج وخاف على نفسه الفتنة أمرته أن يتزوج ولا يحج" (¬٦).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 221 (SanadKitab #30152, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.