المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم تقديم الحج على النكاح.
اختلف فقهاء الحنابلة في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجب تقدم الحج على النكاح عند عدم الوسع والاستطاعة (¬١) للحج لمن خاف العنت واحتاج إليه. والقائلون بذلك: الحجاوي، المرداوي، وابن مفلح (¬٢)، وابن قدامة (¬٣) (¬٤).
القول الثاني: يجب تقدم الحج على النكاح لمن له استطاعة للحج، ولا يخاف العنت، وليس له حاجة في النكاح. والقائلون بذلك: السامري، وابن مفلح، وابن قدامة (¬٥) (¬٦).
سبب الاختلاف: والذي يظهر لي أن الخلاف يعود لعدم الاستطاعة على الحج، والرغبة في النكاح، هل هي ضرورة أم حاجة؟ فمن رأى أنها ضرورة قدم النكاح على الحج، ومن رأى عدم الحاجة للنكاح قدم الحج.
الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يجب تقدم الحج على النكاح عند عدم الوسع والاستطاعة للحج لمن خاف العنت واحتاج إليه.