القول الثاني: تحريم النظر للأمة الجميلة خشية الافتتان بها، والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن تيمية، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني (¬١).
القول الثالث: إن لم تختمر الأمة فلا بأس بالنظر إليها، وهي رواية منقولة عن حنبل (¬٢) (¬٣).
سبب اختلافهم: الذي يظهر - والله أعلم- أن سبب اختلافهم هو تقديم المصلحة العامة، فإن كانت الأمة مما يخشى الافتتنان بها والوقوع في الزنا حرم النظر إليها، وإن لم يُخشَ ذلك أبيح النظر لما يظهر منها غالبًا سوى عورة الصلاة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: جواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة (¬٤):
ويمكن أن يستدل على ذلك بعموم الأدلة من الكتاب والسنة إلى ما يظهر غالبًا من الأمة: