فسر سعيد بن المسيب (¬١) أن قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، "إنما يعني بذلك الإماء" (¬٢)، ويدل أن الزينة الغالبة ما يظهر من الأمة، فيكون النظر إليه مباحًا، وقال الجصاص (¬٣): "يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها" (¬٤).
يمكن أن يناقش الاستدلال:
أن وجه الاستدلال لما يظهر غالبًا من الأمة، ولم تتطرق الآية - لا من قريب ولا بعيد- لعورة الصلاة للأمة.
ويمكن أن يجاب:
أن ما يظهر من الأمة غالبًا هو ما يظهر منها في الصلاة سوى عورتها ما بين السرة والركبة.
ثانيًا: من السنة:
عمرو بن شعيب (¬٥)، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها، وفي رواية أخرى: فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» (¬٦).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 242 (SanadKitab #30152, hlm. urut 238)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.