Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 242

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث الرابع النظر للغلام الأمرد
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم النظر للأمة.

وجه الاستدلال:

فسر سعيد بن المسيب (¬١) أن قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، "إنما يعني بذلك الإماء" (¬٢)، ويدل أن الزينة الغالبة ما يظهر من الأمة، فيكون النظر إليه مباحًا، وقال الجصاص (¬٣): "يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها" (¬٤).

يمكن أن يناقش الاستدلال:

أن وجه الاستدلال لما يظهر غالبًا من الأمة، ولم تتطرق الآية - لا من قريب ولا بعيد- لعورة الصلاة للأمة.

ويمكن أن يجاب:

أن ما يظهر من الأمة غالبًا هو ما يظهر منها في الصلاة سوى عورتها ما بين السرة والركبة.

ثانيًا: من السنة:

عمرو بن شعيب (¬٥)، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها، وفي رواية أخرى: فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 242 (SanadKitab #30152, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.