Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 259

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث الخامس خلوة الفحل بالرتقاء
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم خلوة الفحل بالرتقاء

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم خلوة الفحل بالرتقاء

اتفق فقهاء الحنابلة على عدم إباحة خلوة الفحل بالمرأة الرتقاء. والقائلون بذلك: ابن عقيل، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (¬١).

سبب اتفاقهم: أن الخلوة بالأجنبية محرمة، سواء كانت صحيحة أو معيبة كالرتق (¬٢).

ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ (¬٣) ﵄: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» (¬٤).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على استثناء منقطع؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. فيحتمل أن يريد محرمًا لها، ويحتمل أن يريد محرمًا لها أو له، والاحتمال الثاني هو ما عليه الفقهاء، أما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء (¬٥).

٣ - قال ﵊: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 259 (SanadKitab #30152, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.