Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 260

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث الخامس خلوة الفحل بالرتقاء
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم خلوة الفحل بالرتقاء

وجه الاستدلال:

دل الحديث على النهي، والنهي يقتضي التحريم، وقال المناوي (¬١): "ألا لا يخلون رجل بامرأة - أي: أجنبية- إلا كان الشيطان ثالثهما، بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما بالجماع أو فيما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه" (¬٢).

ويمكن القول: إنَّ المرأة الرتقاء هي امرأة أجنبية تحرم ملامستها والنظر إلى عورتها كما يحرم الاستمتاع بها على أي وجه كان، فعلة التحريم في الخلوة توجد في كلٍّ منها، فهي غير استثناء.

ثانيًا: من المعقول:

• أن المرأة الرتقاء كالممسوح والمجبوب بجامع أن كلاً منهما متعطل العضو بعيب.

• أن المرأة الرتقاء يحصل الاستمتاع بها إما بلمس أو نظر وغيره.

قال ابن باز ﵀: إنَّ الخلوة بالأجنبية مطلقًا لا تجوز، إلا أن يكون معهم ثالث، من امرأةٍ أو رجلٍ ثالثٍ تزول به الفتنة والتهمة (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 260 (SanadKitab #30152, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.