Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 264

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث السادس النظر لوجه وكفي من يتعامل معها في البيع والإجارة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها.

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها.

تمهيد:

من عناية الفقهاء التعرض لأغلب مسائل النظر، بالأخص مسائل المرأة، فنلحظ ذلك في المباحث السابقة، ويمكن القول: إنَّ الفقه منهج حياة، يستمد منه المتعلم فهم المسائل وترابطها وما يترتب عليها من أحكام، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(ولشاهد نظر وجه مشهود عليها تحملاً وأداء عند المطالبة منه؛ لتكون الشهادة واقعة على عينها). قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصه: وكفيها مع الحاجة) عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى.

وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقلي الروايات (¬١) عن الإمام من الحاشية (¬٢)، وأن مقتضاه: أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين.

(وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع (¬٣) وإجارة (¬٤) ونحو ذلك) كقرض (¬٥) وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك (¬٦)، وإلى كفيها لحاجة] (¬٧).

دراسة البناء:

اختلف فقهاء الحنابلة عن المقدار الذي يظهر من المشهود عليها لشاهد في التحمل والأداء.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 264 (SanadKitab #30152, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.