القول الأول: يباح النظر للوجه فقط. والقائلون بذلك: ابن قدامة، ومجد الدين (¬١)، والمرداوي، وابن المُنَجَّى، والرحيباني، وابن بلبان، وهو اختيار ابن تيمية (¬٢).
القول الثاني: يباح النظر للوجه والكفين مع الحاجة لذلك. والقائلون بذلك: الحجاوي، والمرداوي، وابن مفلح، وابن القائد (¬٣)، والبعلي (¬٤) (¬٥) (¬٦).
القول الثالث: يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، وبه قال ابن رزين (¬٧) (¬٨).
سبب الاختلاف: أن النظر في حال الشهادة يكون لمعرفة المشهود عليها، وضبط صفاتها بالنظر إليها، ولا يقع الخطأ على غيرها، فاختلفوا في مقدار النظر على ثلاثة أقوال كما بينا.
الأدلة:
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 265 (SanadKitab #30152, hlm. urut 261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.