Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 265

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث السادس النظر لوجه وكفي من يتعامل معها في البيع والإجارة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها.

القول الأول: يباح النظر للوجه فقط. والقائلون بذلك: ابن قدامة، ومجد الدين (¬١)، والمرداوي، وابن المُنَجَّى، والرحيباني، وابن بلبان، وهو اختيار ابن تيمية (¬٢).

القول الثاني: يباح النظر للوجه والكفين مع الحاجة لذلك. والقائلون بذلك: الحجاوي، والمرداوي، وابن مفلح، وابن القائد (¬٣)، والبعلي (¬٤) (¬٥) (¬٦).

القول الثالث: يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، وبه قال ابن رزين (¬٧) (¬٨).

سبب الاختلاف: أن النظر في حال الشهادة يكون لمعرفة المشهود عليها، وضبط صفاتها بالنظر إليها، ولا يقع الخطأ على غيرها، فاختلفوا في مقدار النظر على ثلاثة أقوال كما بينا.

الأدلة:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 265 (SanadKitab #30152, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.