Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 266

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث السادس النظر لوجه وكفي من يتعامل معها في البيع والإجارة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها.

أدلة القول الأول: يباح النظر للوجه فقط.

واستدلوا على ذلك من المعقول:

• ألا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها، وهذا قول أحمد ﵀، والمعرفة تكون بأحد أمرين: إمَّا أن تكون من محارم الشاهد، أو بالنظر المباشر أثناء التحمل والأداء (¬١).

• أن الشاهد خص بالنظر لوجه المشهود عليها دون العامل، فلا يشهد حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها (¬٢).

أدلة القول الثاني: يباح النظر للوجه والكفين مع الحاجة لذلك.

واستدلوا من المعقول:

أن إباحة نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها لحاجة (¬٣).

ونوقش:

أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه؛ إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين (¬٤).

أدلة القول الثالث: يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبًا.

ويمكن أن يستدل على ذلك:

أن ما يظهر غالبًا من المشهود عليها للشاهد أو القاضي هو الوجه والكفين، فإن عرفت المرأة، وزال النظر بشهوة؛ أبيح النظر إليها للحاجة، وهي الشهادة.

الترجيح:

والذي يترجح لي - والله أعلم- هو القول الأول القائل بإباحة النظر لوجه المشهود عليها، لأن الحاجة تقدر بقدرها، وتعيينها ومعرفة صفاتها تتأتى بالنظر للوجه دون غيره، حيث نص على ذلك الإمام أحمد، كما بينه البهوتي في شرحه.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 266 (SanadKitab #30152, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.