Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 271

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث السادس النظر لوجه وكفي من يتعامل معها في البيع والإجارة
  4. المطلب الثالث: الكلام في البناء.

واو العطف (وللشاهد والمبتاع) (¬١).

منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي في تفصيل البناء بذكر ما أورده الحجاوي، وبيان العلاقة بين المسألتين بذكر سبب (¬٢) البناء، وهو معرفة شخص المرأة وبيان صفتها، وتعيينها بالنظر في الشهادة عليها أو في التعامل معها، وعضد هذا البناء باختيار ابن تيمية ونقل المرويات في المذهب ثم رتب الحكم على المسألة المبنية على العلة المشتركة، وهي الحاجة والضرورة.

قول الأصوليين في العطف والتشبيه وسبب العلة:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه والوجهين (¬٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

وما يهمنا في بناء المسألة سبب العلة (¬٤) الذي أورده البهوتي لبيان العلاقة بين المسألتين، وأن السبب -إن وجد- أبيح الأمر المحرم، وهي الحاجة الملحة لتعيين المشهود عليها والمبتاعة أثناء البيع، فيمكن القول: إنَّ الضرورات تبيح المحظورات (¬٥).

ومن الملاحظ أن في هذا البناء اجتمع فيه علة البناء وهي (التعيين)، وسبب العلة وهي (الحاجة)، وقد فرق بعض الأصوليين حين اجتماع العلة والسبب، قال الشاشي (¬٦): "والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة، فيضاف إلى السبب حينئذ" (¬٧).

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٨)، لأنه أورد ما نص عليه الإمام أحمد وبنى عليه المسالة المبنية وهي نظر العامل للمرأة، حيث قال: "عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 271 (SanadKitab #30152, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.