وجه الاستدلال:
دل الأثر على إباحة تداوي المرأة عند الرجل في حال الضرورة.
٣. عن سلمة بن وهرام (¬١) قال: سألت طاوسًا عن المرأة يكون بها الجرح، كيف يداويها الطبيب؟ قال: يجيب (¬٢) موضع الجرح من الثوب ثم يداويها الطبيب (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الأثر على كيفية علاج الرجل للمرأة في حال الجراح، وهذا يدل على إباحة النظر للحاجة لموضع الجرح، ولو كان الجرح في موضع لا يصح للطبيب رؤيته.
ويمكن أن تناقش:
أن الآثار لم تفرق بين الطبيب المسلم والذمي، فكيف يكون الذمي كالمسلم؟
يمكن أن يجاب:
أن لفظ الرجل والطبيب في الآثار الواردة لفظ عام يشمل المسلم والذمي، فلا بأس بالاستطباب عند الطبيب الذمي عند عدم وجود الطبيب المسلم، أو لم يكن الطبيب المسلم متمكنًا في العلاج.
وأن المقصد الشرعي في التداوي حفظ النفس مما يتلفها أو يضعفها، وقال العز بن عبد السلام (¬٤) ﵀: "فإن الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام … والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم" (¬٥).
ثالثًا: من المعقول: