بالكراهة فأرجعها لعدم ائتمان الذمي، فكره الاستطباب لدى الطبيب الذمي لأنه لا يؤمن منه الخيانة في العلاج الذي يؤدي لموت المسلمة تحته، هذا والله أعلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يباح للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو إليه الحاجة، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا.
أدلة القول الأول:
يمكن أن يستدل عليه من الأثر والمعقول:
أولاً: من الأثر:
١. عن قتادة (¬١): قلت لجابر بن زيد (¬٢): "المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أجبره؟ قال: نعم" (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الأثر أنه يجوز للطبيب أن يداوي المرأة، وينظر ليملس ما تستدعي إليه الحاجة، حتى لو كان موضع العورة؛ لأن الحاجة تقاس بقدرها والضرورات تبيح المحظورات (¬٤).
٢. عن عطاء (¬٥) في المرأة تنكسر، قال: لا بأس أن يجبرها الرجل (¬٦).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 275 (SanadKitab #30152, hlm. urut 271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.