Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 275

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث السابع النظر واللمس لعورة المريض ومن لا يحسن حلق عانته
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نظر الطبيب ولمسه.

بالكراهة فأرجعها لعدم ائتمان الذمي، فكره الاستطباب لدى الطبيب الذمي لأنه لا يؤمن منه الخيانة في العلاج الذي يؤدي لموت المسلمة تحته، هذا والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يباح للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو إليه الحاجة، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا.

أدلة القول الأول:

يمكن أن يستدل عليه من الأثر والمعقول:

أولاً: من الأثر:

١. عن قتادة (¬١): قلت لجابر بن زيد (¬٢): "المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أجبره؟ قال: نعم" (¬٣).

وجه الاستدلال:

دل الأثر أنه يجوز للطبيب أن يداوي المرأة، وينظر ليملس ما تستدعي إليه الحاجة، حتى لو كان موضع العورة؛ لأن الحاجة تقاس بقدرها والضرورات تبيح المحظورات (¬٤).

٢. عن عطاء (¬٥) في المرأة تنكسر، قال: لا بأس أن يجبرها الرجل (¬٦).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 275 (SanadKitab #30152, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.