Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 278

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث السابع النظر واللمس لعورة المريض ومن لا يحسن حلق عانته
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نظر الطبيب ولمسه.

٣. لا ينبغي على المسلم أخذ الدواء من كافر لا يعرف مفردات هذا الدواء (¬١).

الترجيح:

الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل: يباح للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو إليه الحاجة، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا، لقوة أدلتهم وهو ما نص عليه الإمام أحمد، كما بين ذلك البهوتي في شرحه، وقال المرداوي: "من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر واللمس، نص عليه، كذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير" (¬٢).

وقال ابن عثيمين ﵀: إنَّ ما كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة أيضًا تبيحه، لكن يشترط لذلك شروط:

الشرط الأول: أن تكون الضرورة واقعة، فإن كانت منتظرة فإن المحرم لا يباح.

الشرط الثاني: ألا يكون هناك وسيلة أخرى غير المحرم، فإن كان هناك وسيلة مباحة فإنه لا يجوز.

الشرط الثالث: أن يكون الأخذ من المحرم بقدره، فالضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها، فيأخذ من المحرّم ما يسد رمقه، ومثال ذلك: نظر الطبيب للمريضة، أو عورة المريض للضرورة لا يبيح النظر مطلقًا بل القدر الذي تندفع به الضرورة والحاجة (¬٣).

وقال الشيخ محمد آل الشيخ: إذا أصاب المرأة مرض فلا تذهب إلى الطبيب إذا وجدت طبيبة فيها الكفاية لهذا الشيء، فهي غير محتاجة إلى نظر الرجل، غنية عن ذلك، وإذا أبيح للرجل الطبيب النظر فيشترط ألا يكون بشهوة (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 278 (SanadKitab #30152, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.