المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نظر ولمس من يخدم المريض من وضوء واستنجاء.
اتفق فقهاء الحنابلة أن الرجل والمرأة إن كانا في حاجة لمن يخدمهما ويقضي حاجتهما بالنظر لعورتهما ولمسها فيباح ذلك للضرورة الملجئة، وهو ما نص عليه الإمام أحمد. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
واستدلوا على ذلك من السنة:
أولاً: من السنة:
١. «أنه ﷺ لما حَكَّم سعدًا (¬٢) في بني قريظة (¬٣) كان يكشف عن مؤتزرهم» (¬٤) (¬٥).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 279 (SanadKitab #30152, hlm. urut 275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.