Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 296

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث التاسع حكم خلوة الرجل بدابة يشتهيها أو حيوان يشتهي المرأة
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الخلوة بدابة يشتهيها ولا يعف عنها

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الخلوة بدابة يشتهيها ولا يعف عنها

اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم خلوة الرجل بدابة يشتهيها، ولا يستطيع أن يعف نفسه عنها. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن الخلوة بالحيوانات أمر يحصل ويتكرر ولكن إذا غلب على الرجل اشتهاء الحيوان، ولا يستطيع إعفاف نفسه عنه، والوقوع في إتيان الدابة والافتنان بها، فتكون الخلوة محرمة، ولهذا السبب اتفق الفقهاء على تحريمه (¬٢).

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأنعام: ١٥١].

وجه الاستدلال:

تدل على نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وأن الإنسان مَنْهِيٌّ عن أن يقرب المعاصي؛ لأن القرب منها مظنة للوقوع فيها (¬٣)، ومنها الخلوة بدابة بشهوة وخشية إتيانها.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 296 (SanadKitab #30152, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.