Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 297

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث التاسع حكم خلوة الرجل بدابة يشتهيها أو حيوان يشتهي المرأة
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه

اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم خلوة المرأة بحيوان يشتهيها أو تشتهيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، والمرداوي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن خلوة المرأة بالحيوان لا بأس به، لكن قيد هنا بالشهوة، فإن الشهوة مع الخلوة يُخشى أن توقع في الفتنة والحرام، ولو مع الحيوان كالقرد وغيره؛ فلذلك حرم لهذا القيد (¬٢).

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأنعام: ١٥١].

وجه الاستدلال:

أن الآية تدل على نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وأن الإنسان مَنْهِيٌّ عن أن يقرب المعاصي؛ لأن القرب منها مظنة للوقوع فيها، وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية، ولا يرون به بأسًا في السر، فحرم الله تعالى الزنا في العلانية والسر (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 297 (SanadKitab #30152, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.